الشيخ الأنصاري
103
كتاب الطهارة
وهذه الرواية ظاهرة في الطهارة قولًا وتقريراً ، كما لا يخفى . وأوضح منها من حيث التقرير صحيحة ابن سنان : « إنّي أُعير الذمّي ثوباً وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، ثمّ يردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلَّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ؛ فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » « 1 » . ومصحّحة ابن خنيس : « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى والمجوس واليهود » « 2 » . ورواية أبي جميلة : « عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : يشربون الخمر ؟ قال : نعم ، إنّا نشري الثياب السامريّة ونلبسها ولا نغسلها » « 3 » . ومصحّحة ابن أبي محمود عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام : « الخيّاط والقصّار يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضأ ، ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس » « 4 » . ومصحّحة العيس عن أبي عبد الله عليه السلام : « في مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : لا بأس إذا كان من طعامك . وسألته عن مؤاكلة
--> « 1 » الوسائل 2 : 1095 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 2 : 1093 ، الباب 73 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل 2 : 1094 ، الباب 73 من أبواب النجاسات ، الحديث 7 ، وفيه : « الثياب السابريّة » . « 4 » التهذيب 6 : 385 ، الحديث 11142 .